من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل شركة فرنسية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 30 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة " ************* " تتولى في إطار المهام الموكولة إليها إتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لظاهرة إستعمال المنشطات والمواد المحظورة لدى الخيول المستعملة في السب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.