Sommes versées au profit d'une société sise en Italie en contrepartie des services d'essai et d'analyse
حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
5 - ماي 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
580
من وزير الاقتصاد والمـاليـة إلـى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة بالخارج المرجـع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في القيام بتحاليل واختبارات على الأقمشة لفائدة حرفائكم وهم شركات مصدرة كليا. كما ذكرتم أنه في الحالات التي يتعذر عليكم القيام بالتحليل، يقوم حرفائكم بتحويل المنتج إلى شركة إيطالية لتقوم بالتحاليل اللازمة مبينين أنهم يقومون بخصم من المورد بنسبة 12% على المبالغ التي يدفعونها إلى الشركة الإيطالية المذكورة بعنوان الأتاوات طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا. وطلبتم توضيحات في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة لفائدة الشركة المقيمة بإيطاليا مقابل خدمات التحاليل موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن خدمات التحاليل التي تنجزها لا تعتبر أتاوات على معنى الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979.
ويستوجب هذا الإعفاء إدلاء الشركة المذكورة بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بإيطاليا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس : 71.790 550 الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis أز
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sort des sommes versées au profit d'un laboratoire d'analyse sis au Luxembourg
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات الإستشارة والتحاليل المالية المنجزة لفائدة شركة بالخارج
- Sommes versées au profit d’une société sise en France en contrepartie de services d’analyse biologique
- طلب توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على خدمات الإستشارة والتحاليل المالية المنجزة لفائدة شركة بالخارج
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية