من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة بالخارج.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 17 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في القيام بتحاليل واختبارات على الأقمشة لفائدة حرفائكم وهم شركات مصدرة كليا. كما ذكرتم أنه في الحالات التي يتعذر عليكم ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.