Sort des sommes versées au profit d'un laboratoire d'analyse sis au Luxembourg
حول النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7 فيفري 2014 203
من وزير الماليــة إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2014
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية يقوم بعض الباحثين والطلبة بإنجاز تحاليل في مخابر أجنبية. وطلبتم توضيحات خاصّة حول النظام الجبائي للمبالغ المحوّلة لفائدة مخبر باللكسمبورغ وفقا للفاتورة المصاحبة لمكتوبكم.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المحوّلة لفائدة المخبر المقيم باللكسمبورغ وغير المستقر بتونس مقابل خدمات التحاليل موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس واللكسمبورغ بتاريخ 27 مارس 1996 لا يشملها.
ويستوجب هذا الإعفاء إدلاء المخبر المذكور بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة باللكسمبورغ.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كلّ عملية تحويل.
هذا، وتخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المحولة بعنوان تحاليل منجزة في مخابر أجنبية