من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد لشركة يتمثل نشاطها في تجميد منتوجات البحر التي تقوم بشرائها من مراكب الصيد وبيعها إلى شركات مصدرة كليا، يشرفني إعلامكم أن مب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.