مذكرة خاصة عدد 676 مكرر بتاريخ 30 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بنشاط يتمثل في تجميد منتوجات البحر وأنها تنتفع بالإمتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الإستثمارات وطلبتم على هذا الأساس معرفة ما إذا كانت بيوعاتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.