مذكرة خاصة عدد 20 بتاريخ 05 جانفي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم تقوم بصنع أكياس بلاستيكية حسب معايير محددة ثم تقوم ببيعها لحرفائها الذين يطلبون في بعض الحالات إدخال تعديلات عليها، طالبين معرفة إن كانت هذه البيوعات خاضعة للخصم من المورد بعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.