مذكرة خاصة عدد 884 بتاريخ 12 جويلية 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا كان الخصم من المورد بعنوان الصفقات المنصوص عليه بالفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998، يطبق على المبالغ الراجعة لشركتكم من قبل الشركات المصدرة كليا ومن قبل الشركات الأخرى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.