من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب توضيحات
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 نوفمبر 2015.
وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنه في إطار عمليات مراجعة جبائية قدم بعض المطالبين بالأداء الذين يمارسون نشاط استغلال مقاطع رمال تصاريح بالاستثمار تتعلق بإحداث وحدات لتكسير وغربلة وتحويل الرمل غير أنه &
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.