مذكرة خاصة عدد 1061 بتاريخ 17 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الخصم من المورد الذي تخضع له صفقات شركة "أ" الناشطة بمناطق تنمية جهوية وبمناطق أخرى، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تنتفع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.