مذكرة خاصة عدد 1061 بتاريخ 17 ماي 2008 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة نظام الخصم من المورد الذي تخضع له صفقات شركة "أ" الناشطة بمناطق تنمية جهوية وبمناطق أخرى، يشرفني إعلامكم أنه عملا بأحكام الفقرة 2 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الإستثمارات، تنتفع
Prise de position
Assiette de la déduction au titre du développement régional
قاعدة الخصم من المورد للشركات الناشطة بمناطق تنمية جهوية وبمناطق أخرى
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب تسوية وضعية جبائية : طرح الأرباح المحققة من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه