طلب تسوية وضعية جبائية : طرح الأرباح المحققة من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2023-08-30101-0000109 09 أكتوبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع: طلب تسوية وضعية جبائية. المرجــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 مارس 2023.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ نشاط شركة […] يتمثل في مكتب دراسات مختص في الهندسة الصناعية كائن بزغوان تحصلت على شهادة إيداع التصريح بالإستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد بتاريخ 31 مارس 2016 ودخلت طور النشاط الفعلي في شهر أفريل 2016 هذا كما ذكرتم بأنها خضعت لمراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2018 أفضت نتائجها إلى إدماج الأرباح المتأتية من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية في أساس الضريبة على الشركات نظرا لكون رقم معاملاتها متأت من خدمات وقع إنجازها لفائدة شركات غير منتصبة بمناطق التنمية الجهوية وتطلبون إعادة النظر في عنصر التوظيف.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الأمر عدد 1363 لسنة 2002 المؤرخ في 11 جوان 2002 المنقح للأمر عدد 539 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمات الأنشطة المخولة للإنتفاع بالتشجيعات بعنوان التنمية الجهوية ، تنتفع بامتيازات التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصلين 23 و 24 من مجلة تشجيع الإستثمارات المؤسسات التي تنجز إستثمارات في قطاع الخدمات المتصلة بالصناعة و المتعلقة بالهندسة الصناعية و الدراسات الفنية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تم ضبطها بالملحق عدد 1 للأمر عدد 387 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 الذي نقح الأمر عدد 483 لسنة 1994 والتي تحقق رقم معاملات متأت من خدمات مسداة بمناطق التنمية الجهوية وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل .
وعلى هذا الأساس ، فإن شركة […] لا يمكنها طرح الأرباح المحققة من الإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية و المتأتية من الخدمات المنجزة لفائدة شركات منتصبة خارج هذه المناطق . وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيجة الغربي حرم العربي أصلة الإجراءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب توضيحات حول مدى إمكانية الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للإستثمارات المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من عدمه
- طلب تسوية وضعية جبائية