من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمصاريف الترويج
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 أوت 2013
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية تبيع منتجاتها لحريف وحيد يتولى لاحقا ترويج هذه المنتجات لدى تجار الجملة والفنادق والفضاءات التجارية والنزل وغيرها مبينين أنه ولتطو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.