النظام الجبائي لمصاريف الترويج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2013/08/20 من وزير المالية إلى 1731
الموضوع : النظام الجبائي لمصاريف الترويج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 أوت 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية تبيع منتجاتها لحريف وحيد يتولى لاحقا ترويج هذه المنتجات لدى تجار الجملة والفنادق والفضاءات التجارية والنزل وغيرها مبينين أنه ولتطوير مبيعاتها تضطر هذه الشركة إلى بذل نفقات ترويجية حيث تقوم خاصة بمنح هدايا للحرفاء النهائيين كما تقوم بحملات اشهارية بوسائل الإعلام. فطلبتم معرفة هل يمكنها طرح المصاريف المتعلقة بالاشهار والترويج والهدايا المقدمة للحرفاء.
جوابا يشرفني إعلامكم أن الشركة الصناعية موضوع مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه وباعتبار أنها تتعامل مع حريف وحيد فلا يمكنها طرح مصاريف الاشهار والترويج والهدايا والحوافز الممنوحة إلى حرفاء حريفها.
وتقبّلوا، سيّـــدي، فائـــق عبــارات الاحتـــرام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة تقاسم الشركاء في امتياز استغلال لمصاريف أشغال الاستكشاف والتطوير
- حول النظام الجبائي للمنتجات المسلمة مجانا للحرفاء
- Régime applicable en matière de TVA à une agence de voyages
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي لعملية ابرم ملحق لعقد الكراء يتعلق بتحمل المكتري لمصاريف إضافية بعنوان المساهمات في أشغال إعادة تهيئة محل بواسطة كمبيالات
- Régime fiscal applicable pour une société agricole exerçant, en plus, une activité industrielle