L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1304/2013 · 07/06/2013

حول النظام الجبائي للمنتجات المسلمة مجانا للحرفاء

من وزير المالية  إلى   الموضوع : حول النظام الجبائي للمنتجات المسلمة مجانا للحرفاء المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 8 ماي 2013  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم في إطار نشاطها المتمثل في البيع بالجملة الجعة « **********» بتنظيم عمليات للترويج والتسويق لمنتوجها وذلك من خ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.