من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الاداء على القيمة المضافة المتعلق بالبضائع المسلمة مجانا من قبل المزودين لتجارة الجملة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جوان 2016
تضمن مكتوبكم أن تاجر جملة يتسلم من وزوديه أفصالا بصفة مجانية ودون التنصيص على قيمتها ضمن الفاتورة ويتولى بدوره إحالتها مجانا إلى حرفائه دون توظيف الأداء على القيمة المض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.