L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 110/2012 · 28/01/2012

Assiette de la retenue à la source en cas de remises accordées hors factures

من وزير المالية الى الموضوع: طلب ايضاحات حول الخصم من المورد المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 اكتوبر 2011 و 9 جانفي 2012  لقد ذكرتم بمكتوبيكم أن شركتكم تقوم بإجراء الخصم من المورد المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المفوترة من قبل المزودين على أساس المبلغ الخام للفاتورة أي قبل إحتساب التخفيضات التجارية التي يتم إسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.