من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 28 اكتوبر 2011 و 9 جانفي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبيكم أن شركتكم تقوم بإجراء الخصم من المورد المنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل على المبالغ المفوترة من قبل المزودين على أساس المبلغ الخام للفاتورة أي قبل إحتساب التخفيضات التجارية التي يتم إسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.