من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب إيضاحات حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلبكم معرفة هل أنّ التخفيضات التجارية المضمنة بفواتير الخصومات التجارية " Factures d'avoirs " والتي يتم خلاصها نقدا أو بواسطة صك يشملها ميدان تطبيق الخصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.