L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1303/2013 · 07/06/2013

حول النظام الجبائي للسلع الممنوحة مجانا للحرفاء

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للسلع الممنوحة مجانا للحرفاء.  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2013.  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي ذكرتم بمقتضاه أنتكم تعتزمون تسليم قارورة أو علبة جعة مجانا لكل حريف يقتني خمس قوارير أو علب، طالبين معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه العملية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.