من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 جوان 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركة ذات مسؤولية محدودة تسوغت محلا مخصصا للاستعمال التجاري وأبرمت ملحق لعقد الكراء يتعلق بتحمل المكتري لمصاريف إضافية بعنوان المساهمات في أشغال إعادة ته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.