L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1707/2013 · 19/08/2013

طلب الانضواء تحت النظام التقديري

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 جويلية 2013  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مراجعة النظام الجبائي المطبق على نشاط الكتبة العموميين باعتبار ما يشهده هذا القطاع من تراجع في المردودية وذلك بإخضاعهم للنظام التقديري بدلا عن النظام ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.