الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 ماي 2014.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة بعث عقاري إقتنت قطعة أرض لغرض إنجاز مشروع عقاري غير أنها لم تتمكن من إنجازه فقررت بيعها على حالتها. وطلبتم مع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.