L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 437/2011 · 19/04/2011

حول تسجيل عقد بيع مبرم في إطار تصفية شركتي بعث عقاري

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تسجيل عقد بيع مبرم في إطار تصفية شركتي بعث عقاري المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 أفريل 2011 بمقتضى إحالة من الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص عدد 603 المؤرخ في 2 أفريل 2011 وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم أبرمتم لدى شركتي البعث العقاري " --

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.