L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 178/2022 · 22/08/2022

طلب توضيحات حول مدى خضوع المبالغ المدفوعة بعنوان التفويت في عقار في إطار تصفية للخصم من المورد بنسبة 2,5 %

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول مدى خضوع المبالغ المدفوعة بعنوان التفويت في عقار في إطار تصفية للخصم من المورد بنسبة 2,5 %. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أفريل 2022.  وبعد، لقد بینتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة ************ في حالة تصفية بمقتضى مح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.