L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 429/2011 · 15/04/2011

حول النظام الجبائي للمجلس الوطني للإعتماد

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي للمجلس الوطني للإعتماد. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2011. وبعد، تضمّن مكتوب المجلس الوطني للإعتماد المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ المجلس يتولتى إسداء خدمات تكوين لفائدة هيئات تقييم المطابقة وفوترة المصاريف المتعلقة بها مع إحتساب الآداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وعلى هذا الأساس طل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.