من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول التسبقة بنسبة 1%
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 جانفي 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء مبيعاتكم من المشروبات الغازية لفائدة الموزعين من التسبقة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2011 باعتبارها تثقل كاهل الموزعين المذكورين نظرا لضعف هامش ربحهم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.