L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 508/2011 · 27/04/2011

حول التسبقة بنسبة 1% : إعفاء مبيعات من المشروبات الغازية لفائدة الموزعين

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول التسبقة بنسبة 1% المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 جانفي 2011 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء مبيعاتكم من المشروبات الغازية لفائدة الموزعين من التسبقة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2011 باعتبارها تثقل كاهل الموزعين المذكورين نظرا لضعف هامش ربحهم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.