حول التسبقة بنسبة 1% : إعفاء مبيعات من المشروبات الغازية لفائدة الموزعين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ب
من وزير المــاليـــة إلى
N° 508
27/04/2011
الموضوع : حول التسبقة بنسبة 1% المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 14 جانفي 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء مبيعاتكم من المشروبات الغازية لفائدة الموزعين من التسبقة بنسبة 1% المنصوص عليها بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 2011 باعتبارها تثقل كاهل الموزعين المذكورين نظرا لضعف هامش ربحهم الذي يتراوح بين 1% و1.5%، يشرفني إعلامكم أنّ التسبقة بنسبة 1% موضوع مكتوبكم قد تمّ إلغاؤها بمقتضى الفصل 14 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد [؟] بن مالك
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع المشروبات الغازية بالجملة
- حول نظام الأداء على القيمة المضافة المطبق على بيع المشروبات الغازية بالجملة
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة لعمليات بيع المشروبات الغازية والمياه المعدنية بالجملة
- حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عملية توريد وبيع المشروبات الغازية الطاقية
- Régime fiscal applicable à une unité de conditionnement des boissons gazeuses