من وزير المالية
إلى
الموضوع : شهادة في عدم الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 أفريل 2011
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب على شركتكم المصدرة كليا، الإستضهار بشهادة في عدم الخصم من المورد لدى حرفاءها الذين لهم صفة المصدر الكلي حتى لا يقوموا بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعونها لها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.