من وزير المالية
إلى
الموضوع: استفسار جبائي
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع المبالغ التي تتقاضاها من الخارج مؤسسة مصدرة كليا للخصم من المورد ببلد المصدر، يشرفني إعلامكم أن الامتياز الجبائي الذي تنتفع به مؤسسة مقيمة بتونس بعنوان التصدير ليس له أي تأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.