سترجاع معاليم التسجيل المدفوعة بعنوان اقتناء اراضي فلاحية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2012/03/19
414
مــن وزيــر الماليـة إلــى […]
الموضــوع : طلب استرجاع معاليم التسجيل المدفوعة بعنوان اقتناء اراضي فلاحية المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 10 نوفمبر 2011 الوارد علينا بتاريخ 24 جانفي 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم أنتم وشركاؤكم باقتناء عدة قطع أراضي فلاحية خلال سنتي 2006 و2010، وأنكم تحصلتم بعد ذلك على شهادة إيداع التصريح بالاستثمار لمشروع فلاحي، وتطلبون تبعا لذلك الانتفاع بأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلق باسترجاع معاليم نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز استثمارات.
وجوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات تنتفع الاستثمارات الفلاحية المنصوص عليها بنفس المجلة بإمكانية استرجاع المعلوم المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز الاستثمار، وذلك بطلب من الشاري ويجب تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار.
وحيث يتبين بدراسة الوثائق المرفقة بمكتوبكم أن الأراضي تم اقتناؤها باسم الشركاء وليس باسم الشركة فإنه لا يمكن للشركة الفلاحية "جنان أغير" المطالبة بالانتفاع بأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلقة باسترجاع معاليم نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لإنجاز الاستثمارات.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب استرجاع معاليم التسجيل المدفوعة بعنوان اقتناء أراضي فلاحية
- حول الخصم من المورد المستوجب على التفويت في الأراضي الفلاحية
- حول القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي الفلاحية
- حول الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بعنوان التفويت في أراضي فلاحية
- طلب استرجاع معاليم تسجيل عقد اقتناء عقار