من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول خضوع أول عملية بيع عقار معد للسكنى للخصم من المورد بنسبة 2.5%.
المرجــــــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تخضع أول عملية بيع لعقار معد للسكنى للخصم من المورد بنسبة 2.5% ، يشرفني إعلامكم أن أول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.