من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح القيمة الناقصة المتأتية من عمليات دمج شركات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 مارس 2015
و بعد ،
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن للشركة الدامجة طرح القيمة الناقصة الناتجة عن إلغائها لسنداتها التي كانت تمتلكها في رأس مال الشركة المدمجة في صورة إنجاز عملية الدمج على أساس القيمة المحاسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.