الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 سبتمبر 2014
تضمن مكتوبكم أن الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 نص على تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12% إلى 6% بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.