من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الاداء على القيمة المضافة المطبق على التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 فيفري 2016
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل أن الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المنصوص عليه بالفصل 9 من مجلة تشجيع الإستثمارات يستوجب تمويل التجهيزات المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.