L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 746/2025 · 05/06/2025

حول إمكانية استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا عند التوريد

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول إمكانية استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا عند التوريد. المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 أفريل و 21 ماي 2025. تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم في إطار الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين الصيدلية المركزية ***** من توقيف العمل بالأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.