Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول إمكانية استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا عند التوريد.
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 10 أفريل و 21 ماي 2025.
تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم في إطار الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2022 تمكين الصيدلية المركزية ***** من توقيف العمل بالأ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.