من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبكم عدد 2014/74 بتاريخ 17 جانفي 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية يعتبر مؤسسة عمومية للبحث العلمي وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 3484 لسنة 2010 المؤرخ في 21 ديسمبر 2010 المتعلق بتحويل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.