L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 438/2014 · 14/04/2014

Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

من وزير الإقتصاد والمالية إلى  الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم عدد 2014/74 بتاريخ 17 جانفي 2014. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية يعتبر مؤسسة عمومية للبحث العلمي وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 3484 لسنة 2010 المؤرخ في 21 ديسمبر 2010 المتعلق بتحويل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.