Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر الإقتصاد والمــاليــة إلــى
14/04/2014 N° 438
الموضوع : حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــع : مكتوبكم عدد 2014/74 بتاريخ 17 جانفي 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية يعتبر مؤسسة عمومية للبحث العلمي وذلك عملا بأحكام الأمر عدد 3484 لسنة 2010 المؤرخ في 21 ديسمبر 2010 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسات عمومية للبحث العلمي وأنّ المركز المذكور أبرم إتفاقيّة تمويل عن طريق هبة من الإتحاد الأوروبي في إطار المشروع الأوروبي (Empowering Trans-Mediterranean Renewable Energy وهو مشروع شراكة يتعلق بميدان Research Alliance for Europe 2020 challenge) البحث العلمي الخاصّ بنقل التكنولوجيا والتجديد في الطاقات المتجدّدة يضمّ 12 شريكا.
وعلى هذا الأساس، طلبتم تمكين مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية من الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة لفائدته في إطار البرنامج المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية ينتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأملاك والبضائع والأشغال والأنشطة والخدمات المسلمة لفائدته بعنوان الهبة الممنوحة في إطار المشروع الأوروبي ETRERA-2020 وذلك طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولّة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجريري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eliazizi 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة : الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات والأنشطة المنجزة في إطار البرنامج
- Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
- Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
- Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée
- Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée