Sort de l'impôt payé en France
حول مآل الضريبة المدفوعة بفرنسا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
1501 من وزيــر الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى 2020/09/09
الموضوع: حول مآل الضريبة المدفوعة بفرنسا المرجــع: - مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 جويلية 2020 - مكتوبي عدد 1176 بتاريخ 16 جويلية 2020 - مكتوبكم الوارد بتاريخ 31 أوت 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة ************ المقيمة بتونس طرح الضريبة المدفوعة من قبل فرع لها بفرنسا من الضريبة المستوجبة عليها بتونس، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا يشمل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات بتونس، الأرباح المحققة في إطار استغلال موجود بالخارج، حيث لا تؤخذ النتائج التي تحققها الشركات المقيمة بتونس في إطار استغلالات موجودة بالخارج بعين الاعتبار لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس.
وبالتالي فإن الضريبة المدفوعة بالخارج بعنوان الأرباح المذكورة لا تطرح لا من قاعدة الضريبة على الشركات كأعباء ولا من الضريبة على الشركات أو الاقساط الاحتياطية المستوجبة بتونس.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، لا يمكن لشركة ************* موضوع مكتوبكم طرح الضريبة التي يدفعها فرع تابع لها بفرنسا من الضريبة على الشركات المستوجبة عليها بتونس ولا من قاعدة الضريبة المذكورة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الامضاء: [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 25/2016 : Sort de l’impôt payé à l’étranger par les résidents de Tunisie
- النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لشركة مقيمة بفرنسا
- النظام الجبائي لعمولات مدفوعة لشركة مقيمة بفرنسا
- حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات مساعدة فنية
- حول توظيف الضريبة بفرنسا على أرباح شركة "---------------------"