النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار صفقتين مبرمتين بين شركة " ------------- " والشركة الصينية " ------------- "
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2014/12/02 2030 من وزير الاقتصاد والمالية إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة في إطار صفقتين مبرمتين بين شركة ***** ************* والشركة الصينية **** المرجع : مكتوباكم بتاريخ 16 سبتمبر و7 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أن شركة فسفاط قفصة أبرمت صفقتين مع الشركة الصينية*********** تتعلق الأولى بإنجاز وحدة لتعويم الفسفاط بـ"أم الخشب" بالمتلوي وتتعلّق الصفقة الثانية بإنجاز ثوابت لمعالجة الفسفاط (خام وصاف). كما ذكرتم أنّ الشركة الصينية ستبرم عقدا مع شركة ***** المقيمة بتونس لمناولة بعض الخدمات موضوع الصفقتين المذكورتين. كما ذكرتم أنّ شركة فسفاط قفصة لم تقم بعد بأيّ دفوعات في هذا الإطار.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ التي ستدفعها الشركة المذكورة في إطار الصفقتين المذكورتين لكل من المزوّد الصيني *********** والمناول التونسي ****.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه يتبيّن من خلال دراسة عقدي الصفقتين المبرمتين بين "شركة ********* والشركة الصينية ************ أنّ الخدمات التي تسديها هذه الأخيرة تتمثّل في:
- القيام بدراسات عامة، - توفير مواد مستوردة، - القيام بعمليات تركيب لمعدات والوضع في حالة استخدام، - القيام بدورات تكوينية، - توفير قطع غيار.
Page 2
كما يتبيّن أنّ الخدمات التي ستتم مناولتها إلى شركة****** المقيمة بتونس تتمثّل في:
- القيام بدراسات، - توفير مواد مستوردة، - القيام بعمليات تركيب لمعدات والوضع في حالة استخدام، - القيام بدورات تكوينية.
هذا، وتمّ ضبط مدّة إنجاز الخدمات المذكورة كما يلي:
- بالنّسبة إلى الصفقة الأولى المتعلّقة بإنجاز وحدة لتعويم الفسفاط: 24 شهرا، - بالنّسبة إلى الصفقة الثانية المتعلّقة بإنجاز ثوابت لمعالجة الفسفاط (خام وصاف): على قسطين: 22 شهرا بالنّسبة للقسط الأول و24 شهرا بالنّسبة للقسط الثاني.
وبالتالي، يضبط النظام الجبائي للمبالغ التي تدفعها "شركة********** في إطار الصفقتين المذكورتين كما يلي:
1- بالنسبة إلى عملية توريد المعدات
في صورة فوترة المبالغ مقابل توريد التجهيزات أو المعدات موضوع العقد باسم شركة فسفاط قفصة ولحسابها مباشرة من الخارج من قبل الشركة الصينية ***********، فإن المبالغ المذكورة لا تخضع لأي خصم من المورد ولا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس.
2- بالنسبة إلى الخدمات الأخرى
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة تونس والصين بتاريخ 25 أوت 2003، تعتبر الشركة الصينية***********أنها تسدي خدماتها في إطار منشأة دائمة بتونس. وتخضع بالتالي لكل الواجبات المحاسبية والجبائية وخاصة منها إيداع تصريح بالوجود.
وعلى هذا الأساس، تخضع المبالغ التي ستدفعها شركة فسفاط قفصة إلى كل من الشركة الصينية *********** والشركة التونسية ***** في هذا الإطار للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- بالنسبة إلى الدراسات المنجزة بتونس وخدمات التكوين: 5% من مبلغها الخام، - بالنسبة إلى خدمات تركيب المعدات وتشغيلها: 1.5% من مبلغها الخام.
Page 3
مع العلم أنّ المبالغ المدفوعة مقابل الدراسات التي تنجزها الشركة الصينية ********** مباشرة من الخارج تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والصين في 25 أوت 2003 المذكورة أعلاه.
ويستوجب تطبيق نسبة 5% المذكورة أعلاه إستظهار الشركة الصينية *********** بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالصين.
وتجدر الإشارة في هذه الحالة أنّه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد، فهو يكون مستوجبا على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتقبلوا سيدي فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.