حول تسجيل صفقتين إطاريتين وصفقات خاصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
21/08/2023 N° 949
الموضوع: حول تسجيل صفقتين إطاريتين وصفقات خاصة المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جويلية 2023
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ المركز […] أبرم صفقتين إطاريتين عامتين مع رئاسة الحكومة تتعلّق باستغلال نظامي "أدب" و"إنصاف" للفترة الممتدة بين غرة جويلية 2023 و30 جوان 2026 وأنه سيتولّد عنهما صفقات خاصة بين المركز والمؤسسات الإدارية المعنية، وطلبتم التأكيد على أنّ المعلوم النسبي لا يطبّق إلاّ على الصفقات الإطارية العامة وأنّ الصفقات الخاصة المبرمة في إطارها تخضع للتسجيل بالمعلوم القار.
أتشرّف بإعلامكم بما يلي:
1) تسجّل الصفقة الإطارية العامة بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5% من ثمن الصفقة باعتبار كل الأداءات والمعاليم المنصوص عليه بالعدد 19 جديد من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
وباعتبار أن الصفقتين اللتين أبرمهما المركز الوطني للإعلامية مع مصالح رئاسة الحكومة بعنوان استغلال نظامي "أدب" و"إنصاف" تتضمنان مبلغا أدنى ومبلغا أقصى فإنه يتم اعتماد المبلغ الأقصى كقاعدة لتوظيف معاليم التسجيل المحددة بـ 0,5% على أساس قيمة كل صفقة باعتبار كل المعاليم والأداءات.
2) تسجل عقود الصفقات الخاصة المبرمة في إطار عقد الصفقة العامة بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 22 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمحدد بـ30 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد وذلك شريطة أن تمثل هذه الصفقات الخاصة تواصلا للصفقة الإطارية العامة وأن يتم التنصيص ضمنها على مراجع الصفقة الإطارية العامة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.