Concernant la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري Unité de la programmation, de la Coordination et de la conciliation administrative UP.C.C.A الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS 2015/06/17 889
من وزير المالية إلى السيّد الممثل القانوني للمنشأة الدائمة بتونس […]
الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 29 ماي 2015.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المنشأة الدائمة بتونس للشركة الصينية […] قامت بإبرام صفقتين مع شركة […] شركة مصدرة كليا تتعلق الأولى بإنجاز وحدة لتعويم الفسفاط والثانية بإنجاز ثوابت لمعالجة الفسفاط وتطلبون تمكين المنشأة الدائمة بتونس من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الضرورية لتنفيذ الصفقتين.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يمكن للخاضعين للأداء المذكور الذين يتعاطون نشاطا يقتصر أو يعتمد أساسا على التصدير أو البيوعات بتأجيل توظيف الأداء الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتهم لمنتوجات وخدمات تمنح حق الطرح. ويقصد بعبارة "أساسا" تحقيق رقم معاملات متأت من التصدير أو البيوعات بتأجيل توظيف الأداء يتعدى 50% من رقم المعاملات الجملي خلال السنة السابقة لسنة طلب الانتفاع بهذا النظام.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أن المنشأة الدائمة بتونس للشركة الصينية قامت بإيداع التصريح بالوجود بتاريخ 30 جانفي 2015 وأنها ستقوم بصفة حصريّة بإنجاز الصفقتين لفائدة شركة "فسفاط قفصة" فإنه يمكنها الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء المنتوجات والخدمات الضرورية لإنجازها وذلك في إطار الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأداءات الإمضاء: رياض القروي
نسخة ترسل للإعلام إلى السيدة المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي. نسخة ترسل للإعلام إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس 3.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.