Régime fiscale du société
حول النظام الجبائي للشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز
2013/11/27 من وزير المالية إلى 2259
الموضوع: حول النظام الجبائي للشركة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة ************************** المتمثّل نشاطها في إسداء خدمات المساعدة الفنية والدراسة والهندسة الإعلامية، قد تمّ إحداثها خلال سنة 2012 وأنّها أودعت تصريحا بالاستثمار بعنوان نشاطها المذكور، وطلبتم معرفة النظام الجبائي للشركة وهل يمكنها الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 19 و20 من قانون المالية لسنة 2011.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ شركة ************************* تخضع بعنوان نشاطها المتمثّل في إسداء خدمات إعلامية لجميع الواجبات المحاسبية والجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات ودفع الضريبة على الشركات بنسبة 30%.
هذا، ويمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2011 والمتعلقة بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك في صورة الإستجابة لكلّ الشروط المضبوطة لذلك، وفي هذه الحالة يمكنها طرح قسط من أرباحها الخاضعة للضريبة على الشركات خلال الثلاث سنوات الأولى للنشاط وذلك في حدود نسبة 75% بالنسبة إلى السنة الأولى و50% بالنسبة إلى السنة الثانية و25% بالنسبة إلى السنة الثالثة .
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.