L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2023/2014 · 01/12/2014

Champ d'application de l'article 73 de la Loi de finances pour l’année 2014

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الإاقتصاد والمالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014  المرجع : - مكتوبكم بتارخ 16 سبتمبر 2014 - مكتوبي بتاريخ 06 اكتوبر 2014 - مكتوبكم بتاريخ 12 نوفمبر 2014 لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.