Sort de provisions comptabilisées au titre de charges futures
النظام الجبائي للمدخرات بعنوان مصاريف لاحقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 13 نوفمبر 2014 1870 من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي للمدخرات بعنوان مصاريف لاحقة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 24 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ الوكالة العقارية الصناعية تقوم في إطار أشغال ختم السنة المحاسبية بتسجيل مدخرات بعنوان مخزونات في طور التهيئة باعتبارها مطالبة في إطار نشاطها الرئيسي بالتفويت في أراض غير مكتملة التهيئة. وطلبت على هذا الأساس معرفة هل تقبل للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات المدخرات المسجلة بعنوان أعباء مستقبلية لمخزونات في طور التهيئة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا للتشريع الجاري به العمل لا تقبل للطرح المدخرات الغير مكونة بعنوان تقلّص الأصول موضوع مدخرات قابلة للطرح بمقتضى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وباعتبار أنّ الأمر يتعلق بمدخرات بعنوان أعباء مستقبلية فهي تبقى غير معنية بالطرح لضبط قاعدة الضريبة.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه […] [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.