Transfert de sommes à l'étranger
تحويل مبالغ إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
2013/12/16 من وزير المــاليــة إلى 2356
الموضوع : تحويل مبالغ إلى الخارج المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقدّمتم بمطلب لدى البنك القومي الفلاحي لتحويل مبلغ مالي يقدّر بـ 1440 أورو لألمانيا وذلك مقابل خدمات مراقبة ومصادقة "certification" على المنتوجات البيولوجية غير أنّ البنك طلب منكم الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية فطلبتم رأيي في الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ المكافآت التي تدفعها شركتكم لفائدة المنظمات الدولية المختصة مقابل خدمات المصادقة لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الأداء كما تمّ ضبطه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الإستظهار بشهادة إعفاء شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل.
وتقبلوا، سيــدي، فائــق عبــارات الاحتــرام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبق على تحويل مبالغ للخارج
- Régime fiscale relatif au transfert des sommes à l'étranger
- حول تحويل مبالغ إلى الخارج
- Transfert à l'étranger de redevances par les entreprises totalement exportatrices à des non-résidents non établis
- Transfert de fonds à l'étranger pour l'acquisition d'un logiciel