الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع : تحويل مبالغ إلى الخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقدمتم بمطلب لدى البنك القومي الفلاحي لتحويل مبلغ مالي يقدر ب 1440 أورو ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.