Gestion de fonds pour le compte de conseils régionaux dans le cadre de la réalisation et de l’aménagement de locaux industriels – Retenue à la source au titre de la TVA
استفسار حول الواجبات الجبائية في مادة الخصم من المورد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 13 نوفمبر 2014 1881
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : استفسار حول الواجبات الجبائية في مادة الخصم من المورد المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 6 أكتوبر 2014 - مكتوبي عدد 1588 بتاريخ 01 أكتوبر 2014 - مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2014
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " تحل محل المجالس الجهوية بمقتضى إتفاقيات التفويض الممضاة بين الطرفين والتي تنصّ على التصرّف في الإعتمادات المرصودة لفائدة المجالس الجهوية لانجاز وتهيئة محلات صناعية على مقاسم أرض تابعة لها.
كما بينتم أنّه سيتمّ إمضاء عقود تكميلية للإتفاقيات الممضاة مع مكاتب الدّراسات تبيّن الإطار العام للصّفقة و أنّ صاحب المشروع هو المجالس الجهوية وبالتالي فإنّ جميع الفواتير ستكون بإسمها بما في ذلك الفواتير التي تمّ خلاصها سابقا والتي سيتمّ إستبدالها.
وطلبتم على هذا الأساس معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة الموظّف على:
- المبالغ المدفوعة للمزوّدين من الأشغال والخدمات اللازمة لانجاز وتهيئة المحلات الصناعية موضوع الإتفاقيات المبرمة، - منحة التصرّف الرّاجعة لكم بنسبة 5% من الكلفة الجملية للمشروع المنصوص عليها بالفصل 8 من الإتفاقية للممضاة بين " […] " والمجالس الجهوية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه بإعتبار أنّ شركتكم " […] " تتولّى التصرّف في الإعتمادات المرصودة من قبل المجالس الجهوية وأنّ جميع الفواتير المتعلّقة بالأشغال والخدمات اللازمة لانجاز وتهيئة المحلات الصناعية موضوع الإتفاقيات المبرمة ستكون بإسم المجالس الجهوية بما في ذلك الفواتير التي تمّ خلاصها سابقا والتي سيتمّ إستبدالها، فإنّ المبالغ المدفوعة للمزوّدين في هذا الإطار تخضع للخصم من المورد بنسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
كما تخضع للخصم من المورد المذكور أعلاه منحة التصرّف الرّاجعة لكم بنسبة 5% من الكلفة الجملية للمشروع المنصوص عليها بالفصل 8 من الإتفاقية الممضاة بينكم وبين المجالس الجهوية.
وتقبّلوا، سيـــدي، فائـــق عبارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.