Travaux réalisés pour le compte d’un groupement de bureaux d’études dans le cadre d’un établissement stable à l’étranger
المكافآت الراجعة لخبير بركيني مستقل مقابل خدمات منجزة ببوركينافاسو
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
27 نوفمبر 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1998
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : المكافآت الراجعة لخبير بوركيني مستقل مقابل خدمات منجرة ببوركينافاسو المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أكتوبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مجمّع مكاتب الدراسات المكوّن من مكتب […] التونسي و مكتب […] البوركيني أبرم إتفاقية مع الوزارة المكلّفة بالمياه ببوركينافاسو لإنجاز دراسات حول تنفيذ مشروع التزوّد بالماء الصالح للشراب والتطهير بهذا البلد. كما أفدتم أنّ المجمّع المذكور أبرم إتفاقية مع خبير بوركيني مستقل للقيام بمهمّة الإشراف على إدارة جزء من المشروع المتعلّق بالإتفاقية المذكورة ببوركينافاسو. وطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل أنّ المكافآت الراجعة لهذا الخبير تخضع للضريبة بتونس وبالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان أم لا.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه يتبيّن من خلال الإتفاقية المبرمة بين مجمّع […] والخبير البوركيني المذكور أنّ هذا الأخير سيشرف على تنفيذ جزء من المشروع المندرج في إطار الإتفاقية المبرمة بين المجمّع المذكور والحكومة البوركينية وذلك لمدّة 23 شهرا تمّ التمديد فيها لـ12 شهرا.
وعلى هذا الأساس، يضبط النظام الجبائي لمكتب […] التونسي وللمكافآت الراجعة للخبير البوركيني كما يلي:
1- النظام الجبائي لمكتب […] التونسي
باعتبار أنّ مجمّع […] تكوّن ببوركينافاسو لإنجاز المشروع موضوع مكتوبكم لمدّة 24 شهرا فإنّ مكتب […] التونسي يعتبر أنّه ينشط في إطار منشأة دائمة بالبلد المذكور. وبالتالي، تخضع هذه المنشأة للتشريع الجبائي الجاري به العمل ببوركينافاسو.
وعليه ، وطبقا لأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تؤخذ بعين الاعتبار النتائج التي سوف تسجلها شركتكم في إطار الاستغلالات الموجودة ببوركينافاسو لضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس.
ويتعين على شركتكم، تبعا لذلك تعديل النتيجة الصافية التي تحققها على مستوى جدول احتساب الضريبة على الشركات الملحق بالتصريح السنوي بالضريبة على الشركات المستوجب إيداعه من قبلها وذلك:
Page 2
- بإعادة دمج:
▪ كل الأعباء المباشرة المتعلقة بالاستغلال الموجود ببوركينافاسو بما في ذلك المكافآت الراجعة للخبير البوركيني،
▪ نسبة من الأعباء العامة تضبط باعتبار هذه القاعدة:
الأعباء العامة × رقم المعاملات المتعلق بالاستغلال الموجود ببوركينافاسو رقم المعاملات الجملي للشركة
- وبطرح كل المحاصيل المتأتية من الاستغلالات الموجودة ببوركينافاسو.
ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكّرة العامّة عدد 24 لسنة 2012 حول الموضوع والموجودة على الموقع : www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق.
2- النظام الجبائي المكافآت الراجعة للخبير البوركيني
لا تخضع المكافآت الراجعة للخبير البوركيني المقيم ببوركينافاسو مقابل الخدمات المسداة لفائدة المنشأة الدائمة بهذا البلد للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها خارج ميدان تطبيق الضريبة.
هذا، ولا يستوجب تحويل المكافآت المذكورة الإدلاء بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة بيان السند القانوني لذلك ضمن مطلب التحويل.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Services rendus par un bureau d'études dans le cadre d'un établissement stable en Tunisie
- النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من تأجير طائرة ببوركينافاسو
- Régime fiscal des services réalisés par une société suédiose et son établissement stable en Tunisie
- Régime Fiscal d'un établissement stable
- Travaux réalisés à l'étranger facturés à une entreprise en Tunisie