L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 334/2020 · 02/06/2020

طلب ايضاحات حول القيمة الزائدة العقارية

من المدير العام للاداءات   الى     الموضوع: طلب ايضاحات حول القيمة الزائدة العقارية.   المرجع: مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 07 فيفري 2020 . وبعد،  لقد تضمنت مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ما يفيد أن ورثة المرحوم ************  تقدموا بطلب الحصول على شهادة في رفع اليد عن عقار دولي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.