حول إخضاع للأداء على القيمة المضافة الأشغال المتعلقة بتوسعة وتهيئة المصبات المراقبة المنجزة لفائدة ******************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016/11/08 3040 من وزيرة المالية إلــى الموضـــوع : حول إخضاع للأداء على القيمة المضافة الأشغال المتعلقة بتوسعة وتهيئة المصبات المراقبة المنجزة لفائدة الوكالة **************** المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 24 أكتوبر 2016.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب توضيحات بخصوص النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة للخدمات والأشغال المتعلقة بتوسعة وتهيئة المصبات المراقبة والتي تنجزونها في إطار صفقات مبرمة للغرض مع الوكالة ****** ************* مبينين أنّ هذه الأخيرة معترضة على إخضاع الخدمات والأشغال المذكورة للأداء على القيمة المضافة، يشرفني أن أؤكد لكم فحوى مكتوبي عدد 2351 بتاريخ 9 أوت 2016.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟] للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél 71.784 700 / 71.790 504 - Fax 71.790 550 - Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de la TVA au titre des études et travaux réalisés par l'ANPE
- Bénéfice des dispositions de l'article 32 de la loi de finances pour l'année 2016
- طلب توضيحات جبائية : حول مدى إخضاع عمليات التفويت على الرصيف المنجزة للأداء على القيمة المضافة
- طلب إيضاحات جبائية : إخضاع الديوان للضريبة على الشركات بعنوان عقود الإشغال الوقتي وعقد اللزمة
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبق على الأشغال و الخدمات الفلاحية