L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 186/2015 · 29/01/2015

Sort de l’impôt et de la retenue à la source pris en charge à la place du redevable réel

من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول مآل الضريبة المدفوعة عوضا عن المدين الفعلي بها المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015 لقد بينتم بمكتوبكم أنه طبقا للفصل 14 النقطة 2 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح : - الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المتع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.