من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول مآل الضريبة المدفوعة عوضا عن المدين الفعلي بها
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 جانفي 2015
لقد بينتم بمكتوبكم أنه طبقا للفصل 14 النقطة 2 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، لا تكون قابلة للطرح لغاية ضبط الربح :
- الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المتع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.