من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للأعباء المشتركة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى شركتكم بعنوان إسترجاع مصاريف تتعلق بالأعباء المشتركة التي تتحملها عوضا عن شركات أخرى (غير تابعة لها) على غرار أعباء الأكرية، يشرفني إعلامكم أن الفقه الإداري تن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.