Remboursement de la quote-part dans les charges communes d’un groupement de sociétés
حول توزيع الأعباء المشتركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير المالية إلى السيد وكيل شركة […]
12-03-2015 N°485
الموضوع : حول توزيع الأعباء المشتركة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم شركة مصدّرة كلّيا عضو لمجمّع شركات موجود بالخارج، وأنّ شركة مغربية تنتمي لنفس المجمّع تتحمّل الأعباء المشتركة المتعلّقة بأجور المدير العام المقيم بالمغرب باعتباره مسؤولا عن الشركات الموجودة بكلّ من تونس والمغرب والجزائر وكذلك مصاريفه المتعلّقة بالأكرية والإتصالات. ثمّ تقوم بإعادة فوترة الجزء من الأعباء الراجع لكلّ شركة عضوة على حاله بما في ذلك شركتكم.
وطلبتم على هذا الأساس، معرفة:
- هل أنّ المبالغ التي ستدفعها شركتكم لفائدة الشركة المغربية في حدود استرجاع الأعباء المتعلّقة بأجور المدير العام وكذلك مصاريفه تخضع للخصم من المورد أم لا ؟ وفي صورة خضوعها للخصم المذكور كيف يتمّ إصدار شهادة تثبت عملية الخصم من المورد مؤشرا عليها من قبل المصالح الجبائية ؟
- ماهي نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على الخدمات المنجزة محلّيا من قبل شركتكم المتمثّلة في دراسات التسويق ؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I. في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 16 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 23 جويلية 1990، تخضع الأجور بما في ذلك الإمتيازات العينية ( الأكرية والإتصالات ) الراجعة للمدير العام المقيم بالمغرب مقابل ممارسة عمله بتونس للضريبة على الدخل بتونس وبالتالي للخصم من المورد بهذا العنوان.
Page 2
وعليه، تطالب شركتكم بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي ستدفعها إلى الشركة المغربية في حدود استرجاع الأعباء المتعلّقة بالأجور الراجعة للمدير العام بما في ذلك الإمتيازات مقابل ممارسة عمله بتونس. كما يمكن لشركتكم تسليم الشركة المغربية شهادة في الخصم من المورد باسم المدير العام المذكور مؤشرا عليها من قبل مصالح مراقبة الأداءات التي ترجعون لها بالنظر.
مع العلم أنّه يمكن للمعني بالأمر الإنتفاع بالضريبة التقديرية على الدخل المحدّدة بنسبة 20% من الأجر الخام كما تمّ بيانه أعلاه وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلّة تشجيع الإستثمارات وحسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 18 من نفس المجلّة.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل الجزء من المصاريف المشتركة بعنوان الكراء وخدمات الإتصالات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتعين على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمبالغ المذكورة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء المذكور.
هذا وبالنسبة للمبالغ المتعلقة بإسترجاع المصاريف الخاصة بتأجير المدير العام فإنها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة وذلك طبقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتخضع الخدمات المتعلقة بدراسات التسويق المنجزة من قبل شركتكم للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد 11 من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، في حين تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% خدمات التسويق وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيّدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للاعلام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.