من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول قاعدة الأداء على القيمة المضافة.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 24 أكتوبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي أفدت بمقتضاه أن الوكالة العقارية الصناعية تتولى في إطار نشاطها بيع الأراضي التي قامت بالتفويت فيها لفائدة حرفائها لتهيئتها كمناطق صناعية و ذلك على إثر إسق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.