حول قاعدة الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الإقتصاد والمالية إلى N° 1836 05/11/2014
الموضوع: حول قاعدة الأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 24 أكتوبر 2014.
وبعد،
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه و الذي أفدت بمقتضاه أن الوكالة العقارية الصناعية تتولى في إطار نشاطها بيع الأراضي التي قامت بالتفويت فيها لفائدة حرفائها لتهيئتها كمناطق صناعية و ذلك على إثر إسقاط حقهم في إستغلال هذه الأراضي بإعتبار عدم إحترام الشروط المتعلقة بهذه العملية. كما أفدت بأن الوكالة تتولى إرجاع ثمن شراء الأراضي بعد طرح نسبة 10% من هذا الثمن. و طلبت معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بهذه المبالغ.
جوابا يشرفني أن أحيطك علما أنه باعتبار تمتع الوكالة العقارية الصناعية بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في إطار المهام الموكولة لها و باعتبار أن القانون عدد 31 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ماي 1997 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية قد نص على أن الوكالة العقارية الصناعية تتولى بعد إسقاط حق حرفائها في الأراضي و العقارات إرجاع ثمن شراء المقاسم و كذلك قيمة البناءات و التهيئة التي تحملها الباعث بعد طرح نسبة 10% من المبلغ الجملي، فإن المبالغ المتعلقة بهذا الإقتطاع تعتبر رقم معاملات تم تحقيقه في إطار المهام الموكولة للوكالة المذكورة و بالتالي تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلي، سيدتي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.