من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المعلوم على الأراضي غير المبنية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 فيفري 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم بصفتكم باعثا عقاريا إقتنيتم سنة 2013 أرضا من الوكالة **** ولدى توجهكم إلى البلدية قصد الحصول على رخصة بناء تم رفض طلبكم باعتبار عدم د
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.