Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة معلوم الطابع الجبائي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العموميّة الاقتصادية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لمركز أعمال سوسة في مادّة معلوم الطابع الجبائي على فاتورة الأنترنات، أتشرّف بأن أحيط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.