L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3178/2018 · 30/10/2018

حول النظام الجبائي في مادّة معلوم الطابع الجبائي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العموميّة الاقتصادية

من وزير المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي في مادّة معلوم الطابع الجبائي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العموميّة الاقتصادية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 أكتوبر 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لمركز أعمال سوسة في مادّة معلوم الطابع الجبائي على فاتورة الأنترنات، أتشرّف بأن أحيط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.